إن جريمة الإضرار تكون بقصد أو غير قصد فإذا كانت الجريمة قائمة عن قصد وإرادة تكون جريمة عمدية وفي حال لم تكن عن قصد وإرادة تكون غير عمدية .
يشترط أن يكون الجاني فيها موظف عام ويعاقب كل موظف يحدث ضررا بأموال الجهة التي يعمل بها .
لم يشترط المشرع أن يكون المال العام بحوزته يكفي أن يكون في الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته وتسبب ضررا ترتب عليه أثرا قانونيا .
ولابد في أي جريمة وجود ركنين مادي ومعنوي :
أولا _ الركن المادي :قائم على ثلاثة عناصر هي :
1- الفعل الإجرامي: أي السلوك الإجرامي الذي قام به الموظف العام و أحدث به ضررا ترتب عليه أثرا قانونيا .
وهذا السلوك الإجرامي قد يكون إيجابي بفعل أو قد يكون سلبي بعدم القيام بالفعل .
2- النتيجة : النتيجة المترتبة على هذا السلوك الإجرامي من إضرار بالمال العام .
3-العلاقة السببية : ليثبت على المتهم الإضرار لابد من إثبات السبب أي أن الضرر حدث نتيجة لسلوكه الإجرامي .
ويجب أن يكون السبب حقيقي وحالي لا يقوم على احتمال أي توقع الضرر مستقبلا .
فالعلاقة السببية هي وسيلة الإثبات التي يسند عليها بأن الضرر نتيجة السلوك .
ثانيا – الركن المعنوي :
هو الذي يبين عن قصد أو غير قصد
وبما أن الإضرار عمدي فإن اتجاه إرادة الموظف العام في أن يحدث عمدا الإضرار بأموال ومصالح الجهة التي ينتمي إليها.
_يعاقب الموظف العام الذي أضر عمدا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها بالسجن المشدد فإذا كان الضرر يترتب عليه أثرا غير جسيم جاز الحكم بالسجن .
المستشارة الدكتورة رانيه زكي المنلا مستشارة رئيس عدل القرار لتسوية المطالبات مستشارة رئيس أمناء أكاديمية البحوث والدراسات القانونية