قامت عدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات منذ نشأتها 2019 بوضع دستور و ميثاق مؤقت لها تحول إلى دستور و ميثاق دائم في عام 2022 يمثل الدستور و الميثاق وثيقة توضح القواعد الأساسية للتنظيم السياسي في عدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات والاختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين رؤساء المكاتب الإقليمية منطقة الاختصاص والإدارة العليا و إدارة الأمين العام و الأعضاء فيه. يؤكد الدستور و الميثاق على حقيبة رئيس المكتب الإقليمي بتعيين من الجنسين نائب أول و ثاني و مستشار قانوني و إعلامي شرط ملزم برسوم يراها مناسبة دون تدخل من الأمانة العامة أو الإدارة العليا على أن يصون الحريات والحقوق والواجبات العامة للأعضاء ويهدف هذا إلى النهوض بالبلاد وشعبها إلى المنزلة التي تؤهلهما لتبوء المكان اللائق بين الدول فى التحكيم الدولي الإكتروني إطار العمليوضح الدستور و الميثاق القواعد الأساسية للتنظيم الدستوري لعدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات والغاية الأساسية من قيام المكتب ومقوماته وأهدافه على الصعيدين المحلي لمنطقة الاختصاص والدولي كما يبين الدعامات الأساسية ويؤكد على الحقوق والواجبات العامة يبين الدستور و الميثاق كذلك السلطات من الإدارة العليا و الأمانة العامة ( الأمين العام ) ونظم إصدار التشريعات المختصة بها كما يعالج الشؤون المالية كل رئيس مكتب اقليمي بما يراه مناسبا حسب أوضاع بلده والأحكام الخاصة بها والتنفيذية إقرار العمل بالدستور و الميثاق لعدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات منذ نشأتها وضعت عدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات دستورها المؤقت. وافق المجلس الأعلى للمؤسسين على نص معدل للدستور و الميثاق جعل من دستور و ميثاق عدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات المؤقت الدستور و الميثاق الدائم لعدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات نصوص وأحكام الدستور و الميثاقيتضمن الدستور و الميثاق 2 مادة توضح مقومات وحقوق الأعضاء في عشرة جوانب هامة هي:أهدافهالدعامات تنص المادة الأولى من الدستور و الميثاق على عدم خروج العضو عن سيادة رئيسه أو من يمثله للعضو الملتزم المنتج من الإدارة العليا الدعامات الاجتماعية والاقتصادية وجود نص المادة 4 على مقومات أساسية وهي: المساواة والعدالة وتوفير الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأعضاء والتعاضد والتراحمكما تنص المادة 1 على حماية العضو بالحصانة وعدم نزعها إلا في الأحوال التي تستلزمها النزع وفقاً لأحكام القانون لكل دولة كما تنص المادة 4 على أن الصندوق السيادي في عدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات هو الاقتصاد لعدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات ويكون أساسه العدالة في توزيع الحصص للمنتجين بما قدموا لعدل القرار والمتعاون الصادق بين الأعضاء المنتج النشط العام والخاص وهدفه التنمية والرقي بعدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات ورفع المستوى الحقوق والواجبات تنص المادة 5 من الدستور و الميثاق بأن جميع الأعضاء سواء أمام القانون ولا تمييز بين الأعضاء أو المسؤولين بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعيكما تنص المادة 6 بحماية القانون للحرية الشخصية لكافة الأعضاء ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه، أو حجزه، أو حبسه إلا وفق أحكام القانون كما تنص على عدم تعريض أي عضو في عدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات للتعذيب أو المعاملة المهينة بالكرامةتنص المادة 8 على براءة العضو في عدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية وعادلة وللعضو الحق في توكيل من يقوم بالدفاع عنه أثناء المحاكمة يحظر الدستور و الميثاق إيذاء أي عضو من أعضاء عدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات جسمانياً أو معنوياً.النصوص المتعلقة بالسلطات الأمانةالعامة الأمين العام تنص المادة “5” من الدستور و الميثاق على ما يلي :تتكون سلطةالأمين العام من :المجلس الأعلى للإدارة العلياوتنفذ الأوامر من رئيس عدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات ونائبهو تدقق من رئيسة مجلس الإدارة العليا رئيسة اللجنة مستشارة الرئيسكما تنص المواد 6-19 من الدستور و الميثاق على مزيد من الأحكام التي تتعلق بالإعلام والمهام ، وصلاحيات كل عضو في النشر النصوص المتعلقة بالأعضاء في عدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات يتصف دستور و ميثاق عدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات بالمرونة ويتيح لرؤساء المكاتب الإقليمية ممارسة السلطة في مسائل معينة.. ضم الأعضاء ..الرسوم بما يراها مناسبة دون تدخل من الأمانة العامة للادارة العليا تنص المادة 16 من الدستور و الميثاق على أن تتولى المكاتب الإقليمية شؤون أعضائها بموجب هذا الدستور و الميثاق كما تشارك الإدارة العليا و الأمانة العامة الأعضاء في بناء مركزها ويستفيد الأعضاء من وجوده وخدماته وحمايتهكما تضيف المادة 17 مسؤولية كل رئيس مكتب إقليمي في حفظ الأمن والنظام داخل بلده منطقة الاختصاص وتوفير المرافق ورفع مستوى التعليم المهني و الفني للأعضاء توزيع الاختصاصات التشريعية، والتنفيذية، والدولية بين الأعضاءرسم الدستور و الميثاق أطر التعاون بين الأعضاء في عدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات تنص المادة 12 من الدستور و الميثاق باختصاص الأعضاء في كل ما لا تنفرد به السلطات من حيث سلطتي التشريع والتنفيذ .تجيز المادة 23 من الدستور و الميثاق لرئيس المكتب الإقليمي في بلده منطقة الاختصاص عقد اتفاقيات محدودة ذات طبيعة إدارية ومحلية مع الدولة و الدول المجاورة، بشرط أن لا تتعارض هذه الاتفاقيات مع مصالح بلده و الأمم المتحدة و عدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات ولا القوانين الدولية كما توجب المادة 14 على الأمانة العامة استطلاع رأي الإدارة العليا مسبقاً قبل إبرام أية معاهدة أو اتفاقية دولية وعند الخلاف يعرض الأمر على اللجنه العليا في عدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات و إذا لم يحل يرفع إلى وزارة المحكمة الدولية للبت فيه.التعديلات الطارئة على الدستور و الميثاق ينص الجزء العاشر من الدستور و الميثاق بأنه إذا رأى المجلس الأعلى بأن مصالح عدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات تتطلب تعديل هذا الدستور أو الميثاق يتم تعديل دستوري تكون إجراءات إقرار التعديل الدستوري مماثلة لإجراءات إقرار القانون كما يشترط لإقرار مشروع التعديل الدستوري موافقة ثلثي الأصوات من الأعضاء يوقع رئيس عدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات باسم المجلس الأعلى الإدارة العليا يمكنكم كمسؤولين الاطلاع على النص الكامل لدستور و ميثاق عدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات باللغة العربية في موقع عدل القرار للتحكيم و لخدمات تسوية المطالبات https:www.icacss.org كذلك في التطبيقات فيسبوك تويتر اكس حاليا انستقرام و لينك دين و قوقل وغيرهاآخر تحديث في 13 مارس 2024هل كانت معلومات هذه الصفحة مفيدة لكمرأيكم مهم لتحسين المحتوى بما يضمن تجربة أفضلموارد البوابةالنشرة الإلكترونيةشاركوناإخلاء المسؤوليةميثاق المستخدمسياسة المشاركة سهولة تصفح الموقع الرسمي icacss.org الموقع الرسمي https:www icacss orgفريق الإدارة الإعلامية تواصل 0971585515389 السبت, 19 أكتوبر 2024 البريد الرسمي info@icacss.org