الإضرار غير العمدي للمال العام

تعرف بأنها جريمة قائمة عن غير قصد وإرادة
يترتب عليها الإضرار بالصالح العام .
ومن المقرر أن جريمة الإضرار غير العمدي للأموال والمصالح العامة تتطلب لقيامها الشرط المفترض وهو صفة الموظف العام ونوع المصالح التي يصيبها الضرر المترتب على الجريمة و الركنين المادي (الفعل والنتيجة والعلاقة السببية ).
والمعنوي الذي يجب من خلاله تحقق الخطأ الغير العمدي وله ثلاث صور :
1- إهمال الموظف لواجباته الوظيفية
بأن يقصر في العمل المطلوب منه حسب اللوائح والقوانين مما يؤدي إلى خسارة للجهة التي يعمل لمصلحتها .
ولا يشترط أن يكون الإهمال جسيما في حال ترتب الضرر .
2- الإخلال بواجبات الوظيفة
كإفشاء أسرار المهنة مما يرتب الإضرار بالمصلحة والمال العام .
3- إساءة استعمال السلطة
إن الهدف الأساسي للوظيفة هي المصلحة العامة والعمل على تنمية وتطوير الدولة وتقديم الخدمات للمجتمع .
وكان الموظف لا يحقق هذا الهدف باستخدام سلطته لمنفعته الشخصية وحصوله على راتبه
دون تقديم العمل المطلوب منه مما أدى إلى الإضرار بالمصلحة العامة .
_حيث تكون العقوبة في حالة الإضرار غير العمدي بالحبس والغرامة المالية أو بإحدى هاتين العقوبتين .

المستشارة الدكتورة رانيه زكي المنلا مستشارة رئيس مجلس أمناء أكاديمية البحوث والدراسات القانونية رئيس عدل القرار لتسوية المطالبات