معلومات قانونية

أولاً

تسوية المنازعات التجارية والمدنية بطرق التحكيم أو الوساطة أو التوافق بين الطرفين مع ضمان حقوق الأفراد والمؤسسات من خلال نظام قضائي فعّال في التحكيم وفضّ المنازعات وتسوية المطالبات.

ثانياً

تنظيم الدورات التدريبية من خلال اتحاد القانون الدولي للتحكيم والتدريب لمنح الشهادات المهنية والفنية الدولية في المجالات العلمية الفنية والمهنية المتعلقة بالتحكيم من أجل إعداد المحكمين وذوي الخبرة في مجال المرافعة أمام هيئات التحكيم المحلية والدولية وإعداد قضاة ذو كفائة عالية في القانون الدولي الخاص بالتحكيم التجاري والمدني الدولي.

ثالثاً

تقديم الاستشارات القانونية في الموضوعات التي يطلب من الهيئة العدلية الدولية للتحكيم ولتسوية المطالبات توليها وغيرها من الأعمال القانونية كالوساطة ورفع القضايا وفتح ملفات التقاضي الدولي.

رابعاً

إجراء التدريبات والبحوث والدراسات الاستراتيجية القانونية والاقتصادية ذات الصلة بالتحكيم بناء على طلب أصحاب الشأن أو الأمم المتحدة أو محكمة العدل الدولية أو منظمة العدل الدولي أو المركز الاقتصادي في الأمم المتحدة أو أي جهة قضائية تطلب ذلك.

خامساً

عمل مكتبة قانونية متخصصة تحتوي علي المراجع القانونية الحديثة في مجال التحكيم وإنشاء فروع حول العالم بالمفوض الرسمي من الهيئة العدلية الدولية للتحكيم و لتسوية المطالبات وضم أعضاء ومفوضين أصحاب الخبرة في مجال القانون والتحكيم التجاري الدولي الخاص.

سادساً

إصدار المنشورات القانونية في مجال التحكيم باللغة العربية واللغات الإنجليزية أو أي لغة للتعريف في علم التحكيم الدولي وتطوير الدراسات الاجتماعية والتعريف بالحقوق المدنية لفهم العمل في مجال التحكيم الدولي الخاص وتسوية المطالبات بالطرق السلمية ونشره مبادئ المحبة والسلام.

سابعاً

تنظيم الندوات التعريفية والمؤتمرات المحلية والدولية والمشاركة في المؤتمرات العالمية للأمم المتحدة أو أي جهة قضائية والتي تساهم في نشر الوعي القانوني بالتحكيم التجاري والدولي في تسوية المطالبات بالطرق السلمية ونشر مبدأ أن المعسرين والمعسرات والمتعثرين والمتعثرات مالياً والغارمين والغارمات ليسوا مجرمين ولكن الحاجة وضيق ذات اليد جعلتها يواجهون هذا الموقف الصعب.

ثامناً

القيام بصياغة العقود التجارية الدولية والعمل لأن نكون وسطاء فعالين في عقود التجارة الدولية وصياغة بنودها التي تضمن حقوق الطرفين.

تاسعاً

تحقيق التعاون والترابط بين الهيئة العدلية الدولية للتحكيم ولتسوية المطالبات وبين الانسيترال للتحكيم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري بما في ذلك الفقرة (4) الجديدة في المادة (1) وصيغتها المنفحة ومساعدة المؤسسات التحكيمية والهيئات الأخرى ذات الصلة والمعاهد العلمية العربية والأجنبية التي تهتم بالتدريب والدراسات والبحوث والاستراتيجيات وبثقافة التحكيم.

عاشراً

توفير كافة التسهيلات لانضمام الأعضاء و ذوي الاختصاص والمصلحة وتخفيض الرسوم إلى أعلى درجة للمتضررين والفقراء والمساكين بحيث لا يؤثر على حياتهم المعيشية وفتح باب الانضمام وتدريبهم بأعلى المستويات للوصول بالعربي إلى علم القضاء العادل الفعال ليكون أو تكون قاضياً في حسم المنازعات عن طريق التحكيم بالعدل والعدالة والاشتراك في جلسات التحكيم وتقديم الخدمات في العلاقات الدبلوماسية والسياسية في ثقافة فض المنازعات وتسوية المطالبات.

الحادي عشر

توفير المصلحة للموضوع الرسمي بما في ذلك البدائل الأخرى من الأمور الاقتصادية الممثلة من الاستفادة المستمرة والاستفادة في حل المنازعات وغيرها من التفاوض والوساطة والتوفيق والمصالحة.

الثاني عشر

يتمتع قاضي التحكيم والمفوض الرسمي بحصانة المحكم الدولي منصوص عليها عادة في الأنظمة القانونية المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة والقانون الدولي العام والخاص وقانون الأمم المتحدة لقضاة التحكيم مع توفير جميع أنظمة التحكيم الدولية المعاصرة تقريباً للمحكمين الدوليين حصانات قانونية موسعة في القانون العام الدولي والخاص من الدعاوى المدنية بناءً على أداء وظائفهم القضائية وعدم استحقاقه إلا بناءً على أمر من السلطة القضائية العليا ذات الاختصاص وذلك لسبب أن المحكمون يجب بالضرورة أن لا تتأثر نفسياتهم بأي خوف من عواقب أفعالهم.

الثالث عشر

تعزيز الإلمام والوعي لدى الأعضاء بأهمية استقلال التحكيم الخاص الدولي في فض المنازعات التجارية الدولية وإبراز نزاهة قضاة التحكيم وإعلاء كلمة العدل و العدالة ونشر مبدأ نزاهة الأعضاء المنتسبين إلى الهيئة العدلية الدولية للتحكيم ولخدمات تسوية المطالبات وتجنب ارتكاب جرائم جزائية أو جنائية والحذر من استقلال المهنة القانونية والحصانات بغية كفالة سيادة القانون فالحماية الفعالة مكفولة دولياً للحقوق والحريات الأساسية التي يتمتع بها الإنسان وعضو الهيئة العدلية الدولية للتحكيم ولخدمات تسوية المطالبات بناءً على القواعد والمبادئ القانونية الدولية والإقليمية القائمة.

الرابع عشر

تأديب قضاة التحكيم والأعضاء والمفوضين يكون من اختصاص مجلس تأديب يشكل برئاسة رئيس الهيئة العدلية الدولية للتحكيم ولخدمات تسوية المطالبات ونائب الرئيس والأمين العام ومستشار الرئيس وعضوية أقدم اثنين من قضاتها التحكيم والمفوضين اثنين وعند خلو وظيفة أي من المؤلف منهم مجلس التأديب أو غيابه لأي سبب كان أو وجود مانع لديه حل محله الأقدم فالأقدم.

فإذا كان محل المحاكمة هو رئيس الهيئة العدلية الدولية للتحكيم ولخدمات تسوية المطالبات أو نائب الرئيس تولت جمعية من المفوضين الرئيسيين حل المشكلة من جميع أعضائها باستثناء رئيس الهيئة العدلية الدولية للتحكيم و لتسوية المطالبات محل المحاكمة – محاكمته تأديبياً وفي هذه الحالة إذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي فيه الرئيس ولا يمنع من الجلوس في مجلس التأديب سبق اشتراك أحد أعضاء هيئة المجلس في طلب رفع الدعوى التأديبية ضد القاضي تقام الدعوى التأديبية امام مجلس التأديب من الأمين العام بناء على طلب مستشار الرئيس من تلقاء نفسه او بناءً على طلب رئيس الهيئة العدلية الدولية للتحكيم ولتسوية المطالبات ويخطر مجلس التأديب بطلب رئيس الهيئة العدلية الدولية للتحكيم ولتسوية المطالبات فى هذا الشأن ولا يقدم هذا الطلب إلا بناءً على تحقيق إداري يتولاه أحد قضاة التحكيم أو مفوض رسمي يندبه مستشار الرئيس لهذا الغرض فاذا لم يقم نائب الرئيس برفع الدعوى التأديبية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه الطلب جاز لمجلس التأديب أن يتولى بنفسه الأمر بقرار منه ترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل على الأدلة المؤيدة لها وتقدم إلى مجلس التأديب ليصدر قراره بإعلان العضو رسمياً يجوز للمجلس أن يجري ما يراه لازماً من التحقيقات وله أن يندب أحد الأعضاء للقيام بذلك ويكون للمجلس والعضو المنتدب جمع الأدلة اذا رأى مجلس التأديب وجهاً للسير فى إجراءات المحاكمة عن بعد بناءً على أمر من رئيس المجلس.

ويجب أن يشتمل الطلب كافة أدلة الاتهام ويجوز للمجلس عند تقريره السير في إجراءات المحاكمة أن يأمر بوقف قاضي التحكيم أو العضو أو المفوض عن مباشرة أعماله ويترتب على الوقف حرمان القاضي أو العضو أو المفوض من كافة الامتيازات ويجوز للمجلس إعادة النظر في قرار الوقف والحرمان في أي وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من المفوض الرسمي شريطة يكون سدد رسوم الاشتراك الجديد والمقدر (75) دولار امريكي ويكون بطلب خطي بالتعهد بعدم التكرار والالتزام بالعمل الأخلاقي يقدم إلى الأمين العام.

اعتماد النظام الأساسي

اعتمد النظام الأساسي لعدل القرار لتسوية المطالبات الحق بما يشتمل عليه من قواعد وأحكام عن مكتب الهيئة الدولية لحقوق الإنسان واتحاد القانون الدولي للتحكيم والتدريب لمنح الشهادات المهنية والفنية الدولية.

الحلول والإلغاء

أيحل النظام الأساسي المعتمد محل اي نظام يتم طرحه.
يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام النظام الأساسي.

النشر

يمنع منعاً باتاً النشر والإطلاع يكون بأمر من المفوض رسمياً المستشار الدكتور القاضي محمد سالم حميد علي السويدي رئيس الهيئة العدلية الدولية للتحكيم ولخدمات تسوية المطالبات

التعريفات

تكون للكلمات والعبارات التالية:
حيثما وردت في هذا النظام المعاني المبينة إزاء كلٍ منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة: إمارة دبي.
مجلس الإدارة: الرئيس،  نائب الرئيس، مستشار الرئيس، الأمين العام، المفوضين كلاً حسب بلده. المركز: عدل القرار لتسوية المطالبات.

المجلس الأعضاء: مجلس أمناء عدل القرار لتسوية المطالبات، الرئيس، نائب رئيس المجلس.
اللجنة الأعضاء:

اللجنة التنفيذية – المفوضين رسمياً: مسئولين بتزكية الأعضاء من قبلهم.
اللجان الفرعي المفوضين: المفوضين رسمياً من قبل المجلس للقيام بالمهام المكلفين بها في قرار ضم الأعضاء الجدد.

القضاة: مسئولين في دراسة القضايا التحكيمية واتخاذ القرارات بالإجماع.

نطاق التطبيق

أيطبق هذا النظام على عدل القرار لتسوية المطالبات.
يتمتع القضاة بالاستقلالية الكاملة في إصدار قرارتهم بفض المنازعات عن طريق التحكيم أو التوفيق.

أهداف عدل القرار لتسوية المطالبات

• إدارة التحكيم المحلي والإقليمي والدولي من خلال إطار مؤسسي ومتكامل ومتطور يصل بالعدالة القضائية الخاصة لتحقيق ضمان حقوق الافراد والمؤسسات من خلال انتقاء افضل القضاة من خلال نظام قضائي فعال في التحكيم وفض المنازعات وتسوية المطالبات والعمل للدفاع الحقيقي عن المعسرين والمتعثرين مالياً والغارمين.

• والعمل لإسقاط الحماية الجنائية عن الشيك بدون رصيد والعمل على إخراجهم من خلف القضبان من السجون العربية حفاظاً على المجتمع العربي و الأسري المترابط من الشتات ونشر منظومة التسامح والمحبة ونشر السلام والنهوض بالهيئة العدلية الدولية للتحكيم ولخدمات تسوية المطالبات.
• تشجيع اللجوء إلى التحكيم بعيداً عن المحاكم و الأحكام الجزائية الكلفة المدمرة للمجتمع الأسري المترابط بغرض حسم المنازعات بأسرع الطرق وأقلها كلفةً خدمة لقاع المال والأعمال.
• توفير البيئة القانونية التي تدعم الأعمال التجارية في المجتمع العربي وإسقاط الحماية الجنائية عن الشيك بدون رصيد من خلال حل وفضّ المنازعات الناشئة عنها بكفاءة وفعالية عن طريق التحكيم والتوفيق.
• تعزيز إجراءات التحكيم لتنسجم مع متطلبات الحوكمة والنزاهة والعدالة.
• المساهمة في نشر ثقافة التحكيم محلياً وإقليمياً ودولياً.
• توفير آليات مرنة ومحايدة لفضّ المنازعات بسهولة ويسر.

اختصاصات الهيئة العدلية للتحكيم وتسوية المطالبات

تتكون عدل القرار لتسوية المطالبات في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام والصلاحيات التالية:
• تقديم خدمة فض المنازعات التجارية المحلية والدولية عن طريق التحكيم والتوفيق وفقًا لأحكام هذا النظام والقواعد المطبقة لدى الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية أو التي يتم الاتفاق عليها بين أطراف النزاع.
• تنمية وتطوير التعاون بين الهيئة العدلية الدولية للتحكيم ولتسوية المطالبات ومؤسسات الأمم المتحدة أو أي مؤسسات في مجال التحكيم الأخرى المتخصصة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
• العمل على نشر الوعي حول أهمية التحكيم والتوفيق.
• تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية عن طريق اتحاد القانون الدولي للتحكيم والتدريب لمنح الشهادات المهنية والفنية الدولية وإصدار الشهادات معتمدة من مكتب الهيئة الدولية لحقوق الإنسان ومن الهيئة العدلية الدولية للتحكيم ولخدمات تسوية المطالبات والمطبوعات المتخصصة بشؤون التحكيم والتوفيق.

• إنشاء سجل خاص لقيد الم والمفوضين والأعضاء والأعضاء الجدد والخبراء ووسطاء التوفيق المؤهلين والملّمين بمتطلبات وإجراءات التحكيم أو التوفيق.
• أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف عدل القرار لتسوية المطالبات.

العمل المنظم لقواعد عدل القرار لتسوية المطالبات

• تنظم قواعد وإجراءات التحكيم في عدل القرار لتسوية المطالبات وأي تعديلات تطرأ عليها بموجب يتقدم بها المفوضون الرسميون أو الأعضاء في هذا الشأن.
• تنظم قواعد وإجراءات التحكيم في عدل القرار لتسوية المطالبات وأي تعديلات تطرأ عليها بموجب لوائح يعتمدها الأعضاء بالتشاور مع رئيس الهيئة العدلية الدولية للتحكيم و لتسوية المطالبات.

تنظم إجراءات العمل داخل عدل القرار

تنظم إجراءات العمل داخل عدل القرار لتسوية المطالبات بموجب لوائح يصدِرها رئيس الهيئة العدلية الدولية للتحكيم ولتسوية المطالبات والمنبثقة من مكتب الهيئة الدولية للمنظمة العالمية لحقوق الانسان والمكملة لنظيرتها اتحاد القانون الدولي للتحكيم ولمنح الشهادات المهنية والفنية الدولية ورئيس الوحدة القضائية الخاصة بالتحكيم وفض المنازعات وبناء السلام والمنبثقة من المحكمة الدولية لتسوية المنازعات بلندن انجلترا والمكملة لنظيرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي والعاملة تحت مظلة الأمم المتحدة و عضو الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والعاملة تحت مظلة جامعة الدول العربية والمفوض الرسمي لأكاديمية المستشارين العرب الدوليين في الإمارات.

الدستور والميثاق​

قامت عدل القرار لتسوية المطالبات منذ نشأتها في 8 / 9 / 2019 بوضع دستور مؤقت لها، وميثاق دائم في عام 2021. يمثل الدستور للهيئة وثيقة توضح القواعد الأساسية للتنظيم والاهداف والنظام في الهيئة، والاختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين الهيئة شركائها الأعضاء. يؤكد الدستور على الحريات والحقوق والواجبات العامة للاعضاء، ويهدف إلى النهوض بالهيئة وأعضاها إلى المنزلة التي تؤهلهما لتبوء المكان اللائق بين الدول في التحكيم وتسوية المطالبات.

إطار العمل​

يوضح ميثاق الهيئة القواعد الأساسية للتنظيم الداخلي والدستور والميثاق للهيئة، والغاية الأساسية من قيام ودستورها، ونظامه الداخلي، وأهدافه على الصعيدين المحلي والدولي، كما يبين الدعامات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للهيئة، ويؤكد على الحريات، والحقوق، والواجبات.
يبين الدستور كذلك الادارة العليا، ونظم إصدار الهويات والشهادات والأحكام والاستشاريات، المختصة بها، كما يعالج الشؤون المالية للهيئة بواسطة الصندوق السيادي بها، والأحكام الخاصة بفض المنازعات، والاختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين الهيئة شركائها والأعضاء.

إقرار العمل بالدستور​

منذ نشأتها في 2019 وضعت الهيئة دستورها المؤقت. وفي عام 2019، وافق المجلس في الادارة العلي ا على نصّ مُعدّل للدستور، جعل من دستور الهيئة المؤقّت، الدستور الدائم للهيئة.​

نصوص وأحكام الدستور​

يتضمن الدستور 5 مواد، توضح مقومات الهيئة، وحقوق الاعضاء في 7 جوانب هامة:
•الهيئة وأهدافها.
•الصندوق السيادي.
•الحقوق، والواجبات العامة.
•الادارة العليا للهيئة.
•الأعضاء.
• الشؤون المالية.
• التشريعات والمفوض الرسمي للهيئة بين الدول بموافقة الجهات المختصة بها.

بعض الأحكام عن الهيئة وأهدافها​

تنص المادة الأولى من الدستور على استقلالية، وسيادة الهيئة التي تتألف من اكاديمية البحوث والدراسات القانونية لمنح الشهادات المهنية والفنية الدولية.​

الأحكام المتعلقة بالدعامات الصندوق السيادي والاقتصادية​

تنص المادة 1 على مقومات أساسية الهيئة وهي:
المساواة، والعدالة بين الاعضاء، وتوفير العدالة في الأحكام والطمأنينة، للمتخاصمين وضمان للحقوق الافراد والمؤسسات وتكافؤ الفرص لجميع الاعضاء، والتعاضد والتراحم.
كما تنص المادة 2 على حماية الهيئة والدفاع عنها وعن للملكيات الخاصة بها، والقيود التي ترد عليها، وعدم نزعها إلا في الأحوال التي تستلزمها المنفعة العامة، وفقاً لأحكام القانون، ومقابل تعويض عادل.
كما تنص المادة 3 على أن الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات أساسه العدالة الاجتماعية، والتعاون الصادق بين النشاط العام والخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية، ورفع مستوى المعيشة والرخاء.​

الحقوق والواجبات

تنص المادة 4 من الدستور بأن جميع الأعضاء سواء أمام القانون، ولا تمييز بين عضو في الإدارة العليا والمكتب الفني للأمين العام وفي المكاتب الاقليمية للمفوضين بسبب الأصل، أو الموطن، أو العقيدة الدينية، أو المركز الاجتماعي.

كما تنص المادة 3 بحماية القانون بالحصانات الدولية انكواردور النموذجي الدولي وعدم التعرض للحرية الشخصية لكافة الاعضاء، ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه، أو حجزه، أو حبسه إلا وفق أحكام القانون، كما تنص على عدم تعريض أي عضو للتعذيب، أو المعاملة المهينة بالكرامة.

تنص المادة 5 على براءة العضو حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية وعادلة، و للعضو الحق في توكيل من يقوم بالدفاع عنه أثناء المحاكمة. يحظر الدستور إيذاء العضو معنوياً. كما تنص المواد 5 – 3 من الدستور على مزيد من الأحكام التي تتعلق بأدوار، ومهام، وصلاحيات كل من الأمين العام والمفوض الرسمي والمستشاري.​

النصوص المتعلقة بالمفوضين والأعضاء في الهيئة​

يتصف دستور للهيئة العدلية الدولية للتحكيم بالمرونة، ويتيح للمفوضين ممارسة السلطات في مسائل معينة.

تنص المادة 5 من الدستور على أن يتولى الأمين العام شؤون الأعضاء و لرئيس إدارة المتابعة والتنفيذ سلطة على جميع السلطات التي لم تفوض الهيئة بموجب هذا الدستور، كما تشارك الهيئة الأعضاء في بناء الهيئة، وتستفيد من وجودهم، وخدماتهم وحمايتهم.

كما تضيف المادة 2 مسؤولية كل مفوضية في حفظ النظام داخلي وتوفير التعليم الأكاديمي، ورفع المستوى التحكيمية لفض المنازعات.​

توزيع الاختصاصات التشريعية، والتنفيذية، والدولية بين المفوضين الرسميين​

رسم الدستور أطر التعاون بين الهيئة وأكاديمية البحوث والدراسات القانونية. تنص المادة 4 من الدستور باختصاص إدارة المتابعة والتنفذ والبروتوكولات الدولية في كل ما لا تنفرد به السلطات المكتب الفني للامين العام من حيث سلطتي التشريع والتنفيذ المنصوص عليهما في المادتين 1 و 2.

تجيز المادة 5 من الدستور الهيئة أن الأعضاء في الهيئة لهم عقد اتفاقيات محدودة، ذات طبيعة إدارية ومحلية مع الهيئة، بشرط أن لا تتعارض هذه الاتفاقيات مع مصالح الهيئة ولا القوانين و الاهداف وذلك استثناء على الوارد في المادة 5 بند (1)​.

التعديلات الطارئة على الدستور​

ينص الميثاق من الدستور بأنه إذا رأى مجلس الإدارة العليا للهيئة بأن مصالح الإدارة العليا تتطلب تعديل هذا الدستور، قدم مشروع تعديل دستوري إلى المكتب الفني للأمين العام بواسطة نائب رئيس الهيئة.

تكون إجراءات إقرار التعديل الدستوري مماثلة لإجراءات إقرار القانون، كما يشترط لإقرارالادارة العليا مشروع التعديل الدستوري موافقة ثلثي الأصوات للأعضاء الحاضرين. يوقع رئيس الهيئة باسم الإدارة العليا، ونيابة عنه، التعديل الدستور نائب الرئيس.

التنظيم الإداري/ الاختصاصات:

1. إعداد البحوث و الدراسات القانونية اللازمة لأنظمة دعم القرار.
2 . تقديم الدعم والمساندة لقاضي التحكيم بالحصانات الدولية في القانون انكواردور الدولي النموذجي للنظم القضائية ودعم التعليمية القانوني والتدريبية والتخطيطية والإدارية والمالية بالهيئة العدلية الدولية للتحكيم ولتسوية المطالبات بما يساعد على إيجاد البدائل والحلول لتطوير وتحديث هذه النظم واقتراح الحلول المناسبة لما يواجهها من معوقات قاضي التحكيم.
3 . بناء وتوفير نظام للمشورة في الاستشارات القانونية والخبرة في قضاة التحكيم لغرض تحديد القضايا والموضوعات والقرارات التي تتطلب قاعدة من البيانات يلزم توفيرها للهيئة العدلية للتحكيم ولتسوية المطالبات.
4 . التعاون مع مركز التحكيم الدولي والمحكمة الدولية لتسوية المنازعات لندن ومركز تقنية المعلومات والحاسب الآلي لتصميم وإعداد أنظمة تحليلية خاصة لمركز دعم القرار والموقع الرسمي وذلك لإخراجها بصورة مشرفة ومن ثم تقديم الاقتراحات والاستشارا ت القانونية والتوصيات اللازمة للقياديين المفوضيين الرسميين للهيئة حول العالم.
5 . دراسة المستجدات الخاصة في الهيئة والبيئة المحيطة بها والمؤثرة على أنشطتها في التحكيم والدولي والقانون الدولي العام والخاص لتقديم بدائل في التحكيم للحوادث الجوية والبحرية للقياديين في الهيئة والمفوضين الرسميين والأعضاء المميزين لاتخاذ القرارات المناسبة.

6. تحديد نوعية البيانات المطلوبة والمناسبة للقرارات المتخذة وتصميم هيكل تنظيم المعرفة وبروتوكولات التعاون الدولي وكيفية فرز الاعضاء الغير مؤهلين وإدخال أعضاء منتجين بعد تحليل ومعالجة البيانات المقدمة والتحاور معهم وجتيازهم الاختبار والدورات عن بعد مع النظام الأكاديمي للبحوث والدراسات القانونية للتوصل للمخرجات الملائمة لتهيئتهم قضاة تحكيم دولي المساعدتهم على اتخاذ القرار.
7 . التواصل مع القيادات المفوضية الرسمية لدعم اتخاذ أي قرار وذلك من خلال اقتراح الحلول المناسبة.
8 . إعداد بنك معلومات بما يخدم متخذي القرار وذلك بالتعاون مع الحاسب الآلي.

الوحدات التنظيمية التابعة:

اسم الوحدة التنظيمية: الإدارة العليا مركز دعم القرار.
المستوى التنظيمي: هيئة.
التبعية التنظيمية: تتضمن بناء نماذج مواءمة لسياسات الدولية في قطاع التخطيط والتنمية القضائية التحكيمية القانونية.

مراقب دعم القرار:
1. المكتب الفني للأمين العام.
2. إدارة التدقيق والمتابعة.
3. الإدارة الدراسات ودعم القرار الإدارة العليا.

الإطلاع على القوانين

وضعت عدل القرار لتسوية المطالبات تحت تصرف الأمين العام مجموعة من القوانين والأنظمة التي تلبي متطلبات الأعمال وتنظيمها وتزاولتها بشكل مرن في إطار من الأسس والمبادئ التي تستند على قواعد العدل و العدالة واحترام القانون و حقوق الإنسان إضافة الى الأنظمة والقوانين التجارية التي تحكم الهيئة والمنشآت التابعة لها وأنشطتها.

الإطلاع الدائم على القوانين المتعلقة بالأعمال والمصالح هو أحد واجبات المكتب الفني للأمين العام الهيئة العدلية الدولية للتحكيم ولخدمات تسوية المطالبات وذلك للإلمام بالمستجدات وتفادي أية أوضاع قد تؤثر سلباً على الهيئة العدلية الدولية للتحكيم ولخدمات تسوية المطالبات وفروعها ومن تلك الأنظمة:

الأنظمة التي تحكم النشاط العملي والعلمي والقانوني والقضائي.
الأنظمة التي تحمي الأعضاء وحقوق المفوضين المسؤولين في الهيئة.
أنظمة حقوق الصندوق السيادي، وحقوق الملكية الفكرية والأكاديمية.
أنظمة الصحة والبيئة والسلامة و التأمين.
الأنظمة الخاصة بالمناطق الجغرافية التي تعمل ضمنها عدل القرار لتسوية المطالبات سواء المناطق التابعة المنطقة الجغرافية للمفوض ورئيس المكتب الإقليمي في مختلف أنحاء العالم أو الأنظمة الخاصة بالمناطق الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا أو المناطق الاقتصادية المتخصصة.

أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية:

تأتي أنظمة الأنشطة في إطار التزام الهيئة العدلية الدولية للتحكيم ولخدمات تسوية المطالبات بتحقيق أعلى معايير الشفافية والامتثال التام للسياسات الضريبية الخاصة بالأنشطة التجارية الدولية تنطبق الأنظمة على السنوات المالية اعتباراً من 1 يناير 2019 ويتوجب على أكاديمية البحوث والدراسات القانونية التي تدخل في نطاق تطبيق الأنظمة أن تقدم نموذج إخطار سنوي إلى سلطتها التنظيمية بالإضافة إلى تقرير حول النشاط الاقتصادي الواقعي.