النعى المردود

إذ من المقرر في قضاء المحكمة أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تصرفات أو عقود بعد نفاذها و لا تنعطف أثارها على ما وقع منها قبل إنفاذها .
حيث أن القاعدة عدم رجعية القوانين.
إلا قاعدة يقف موجب إعمالها في حالة وجود نص في القانون بتقرير الأثر الرجعي أو كانت أحكام القانون متعلقة بالنظام العام وفي هاتين الحالتين فإن القانون يسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على الوقائع والتصرفات والعقود طالما بقيت سارية عند العمل به حتى وإن كانت قد أبرمت قبل العمل بإحكامه .

أما التحكيم و تعريف التحكيم بأنه وسيله ينظمها القانون يتم من خلالها الفصل بحكم ملزم في نزاع بين طرفين أو أكثر بواسطة التحكيم بناء على اتفاق الأطراف .
أما السريان فتسري أحكامه على كل تحكيم يجرى في أي دولة يقام فيها التحكيم ما لم يتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام قانون تحكيم آخر شريطة عدم تعارضه مع النظام العام والآداب .

وعلى كل تحكيم ناشئ عن نزاع بشأن علاقة قانونية عقديه كانت أو غير عقديه تنظمها القوانين النافذه في الدولة التي يكون فيها التحكيم إلا ما استثنى منها بنص خاص .

والنص يكون على ألا ينعقد الاتفاق على التحكيم إلا من الشخص الطبيعي الذي يتمتع بأهليه التصرف في الحقوق أو من ممثل الشخص الاعتباري المفوض في إبرام الاتفاق على التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً

كما أنه يجوز الإتفاق على التحكيم من خلال الإحالة التي ترد في عقد أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط التحكيم إذا كانت هذه الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد .

و يكون اتفاق التحكيم مستقلاً عن شروط العقد الأخرى على أنه يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً ويكون الإتفاق على التحكيم مستوفياً لشرط الكتابة إذ تضمنه محرر وقعه الأطراف أو ورد فيما تبادلوه من رسائل أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة أو تم بموجب رسالة الالكترونية وفقاً للقواعد النافذة في أي دولة يكون فيها التحكيم

أما بشأن المعاملات الألكترونية ألا يقبل الاعتراض على حكم التحكيم إلا بموجب رفع دعوى بطلان إلى المحكمة أو أثناء نظر طلب المصادقه على الحكم وعلى طالب البطلان أن يثبت أياً من الأسباب
أولها- عدم وجود اتفاق تحكيم
ثانيها- أن الاتفاق كان باطلاً
ثالثها- سقطت مدته وفق القانون الذي أخصه له الأطراف
رابعها- يكون وفقاً للقانون وذلك في حالة عدم وجود الإشارة إلى قانون آخر
خامسها- عدم امتلاك الشخص أهلية التصرف في الحق المتنازع بشأنه وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته
على أن يترتب على الحكم ببطلان حكم التحكيم زوال ذلك الحكم كله أو جزءا منه بحسب ما إذا كان البطلان كلياً أو جزئياً .

المستشار الدكتور القاضي محمد سالم حميد السويدي رئيس أمناء أكاديمية البحوث والدراسات القانونية رئيس عدل القرار لتسوية المطالبات.